قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى القول في هذا في معنى ما يستدل عليه، وبه إذا كان للمرء وطنان فسافر عنه، وأما إذا لم يكن له وطن يتخذه وكان سائرا فيخرج فيه قولان: أحدهما أنه على /109/ معنى القصر أبدا حتى يتخذه وطنا يتم فيه، والآخر أنه حيثما حل لطلب معاشه لغير غاية يعتقدها أتم الصلاة، وحيثما سافر أو حل بغاية يكون خروجه لها فإنه يقصر الصلاة بمعنى السفر. [بيان، 14/109] ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المكاري والملاح وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة؟ فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي وابن الحسين وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل في الملاح إذا كانت السفينة يتم الصلاة، وقال المكاري الذي دهره في السفر يقصر، واختلفوا فيمن خرج من القرية الميل والميلين ثم قام بها يوما أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج إلى حد ما يجب فيه الجمعة، ويقصر في قول الشافعي إذا برز عن البيوت.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا إن السفر عن الأوطان والإسكان سواء في بر أو بحر، وأن الأوطان تخرج مثل ذلك إذا اتخذ موضعا من الواضع وطنا أو سكنا، فهو سكنه في بر أو بحر، ويتم فيه الصلاة، ولا يخرج عندي أن تكون السفينة وطنا؛ لأنها ليست بمستقرة في موضع دون موضع، وإنما هي ظرف له ووعاء في الحضر والسفر سواء، وقد مضى القول فيما يحب للمسافر، وعليع لمن اتخذ الأوطان أو قطعها من معنى ثبوت القصر أو التمام، فهذه الفصول داخلة في ذكر ما مضى إن شاء الله. [بيان، 14/117]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها: اكشفي رأسك لا تتشبهي بالحرائر، وممن رأى ذلك ليس عليها أن /134/ تختمر شريح الكندي وإبراهيم النخعي والشعبي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وحكم المكاتبة والمدبر والمعتق يصفها كحكم الأمة، وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت، وكان الحسن البصري بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، وإذا اتخذها الرجل لنفسه.
صفحة ٧٠