قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا نسي صلاة في الحضر حتى فات وقتها، وذكرها في موضع السفر بعد فوت وقتها في الحضر أنه صليها صلاة حضر، وغن نسيها في الحضر وذكرها في السفر، وقد كان بقي عليه من وقتها شيء، ودخل حد السفر فقال من قال: يصلي صلاة الحضر، وقال من قال: صلي صلاة السفر. وإذا نسي صلاة في السفر فانقضى وقتها في السفر، ثم ذكرها في الحضر إنه يصليها صلاة السفر، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وإن نسيها في السفر حتى دخل في الحضر، وعليه وقت من أوقاتها، ثم ذكرها بعد فوت وقتها في الحضر أو في السفر أنه يصلي صلاة السفر، ولا أعرف في ذلك اختلافا. [بيان، 12/202].
الجزء 17
في ذكر الأرض تخرج وقد أدان صاحبها
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا فيمن زرع أرضه حبا وقد أدان صاحبه عليه، فقالت طائفة: يقضي دينه ويزكي ما بقي، إذا كان فيما يبقى الزكاة، هذا قول عبد الله بن عمر وابن عباس ومكحول، وبه قال سفيان الثوري وشريك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وقال أحمد بن حنبل: لا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة، وأوجبت طائفة في ذلك العشر ولم يسقط عنه شيئا مما أدان عليه، هذا قول الزهري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي، والمشهور من قوله قال إنك هنا... ولا يجمع المذهبي فلا صدقة عليه، وإن كان لا يعلم إلا بقوله لم يقبل دعواه.
قال أبو بكر: وهذا إلى الخروج من المذهبين أقرب، وبالقول الأول أقول.
صفحة ١٠٥