قال أبو سعيد -رحمه الله-: إنه قد مضى في نحو هذا ما يستدل به على معنى ذكره. ومعي إنه يخرج في قول أصحابنا إنه لا تجوز الصلاة الفائتة، ولا تفسد، ولا بدل إذا طلع من الشمس قرن حتى يستوي طلوعها، وكذلك إذا غرب منها قرن حتى /200/ يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء في الحر حتى تزول، إلا أنه رخص من رخص منهم في يوم الجمعة، ولا أبصر في ذلك فرقا، وأما سجدة التلاوة في هذه الأوقات فأحسب أنها تخرج في معاني قولهم اختلاف في ذلك، فإذا ثبت أنها داخلة في الصلاة أعجبني أن يلحق ملحقها في هذه الأوقات، وأما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد طلوع... حتى تغرب تطلع الشمس، فإنما يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا يجوز في هذا الوقت الصلاة التطوع، وما خرج من الصلاة مخرج النفل، وأما بدل اللوازم من الفوائت والفواسد والصلاة على الجنازة وما أشبهها من السنن المؤكدة فلا أعلم منهم كراهية لذلك.
ومن الكتاب: واختلفوا في الرجل نسي الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى ، فقالت طائفة: يبدأ بالتي نسي، هذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري، والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: يبدأ بالتي ذكرها فليصلها، وإن فاتته هذه كانت كذلك. قال عطاء والزهري ومالك والليث بن سعيد، وقال: ليبدأ بما بدأ الله به، فإن كن خمس صلوات بدأ بأيهن شاء، وإن خرجت من وقتها ثم صلاها بعد، وإن كان أكثر من ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد.
صفحة ١٠١