311

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

تصانيف

قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن الكلام لغير معاني أسباب الصلاة، ولا ما يشبه معاني الذكر لله مفسد للصلاة على العمد والنسيان، وعلى كل حال منها، ولو كان على الخطأ أن يزيد في معنى الصلاة فيخطئ لغيره من الكلام الخارج منها، ولا أعلم في معاني قولهم في هذا الفصل اختلافا، ومعي إنه يخرج في قولهم: إنه سها فقال في شيء من صلاته في حد من حدودها غير ما يقال فيه من أمر الصلاة على السهو، إن صلاته تامة في معاني الاتفاق من قولهم، وإن قال ذلك على التعمد فصلاته فاسدة، إذا كان بمخالفة الحدود في الصلاة. ومعي أنه يخرج في معاني قولهم: إنه إذا سها فيتكلم بشيء من ذكر الله أو من القراءة لغيرها ما يقال في الصلاة، إلا أنه لغير معنى السهو في أمر الصلاة أنه يختلف في ذلك من صلاته، ففي بعض قولهم: إنه لا فساد عليه بشيء من ذكر الله، وقال من قال: عليه الإعادة إذا خرج من معاني ما يقال فيها على القصد في الصلاة، وكذلك إذا سها فسلم في معاني قولهم اختلاف، ولعل أكثر قولهم: إنه يبني على صلاته ويسجد للوهم.

ومنه: قال النعمان: إذا سبح الله في صلاته أو حمد الله، قال: إن كان ذلك منه ابتداء فليس بكلام، وإن كان جوابا فهو كلام، وإن وطئ على حصاة أو لسعته عقرب، فقال: بسم الله أراد بذلك العقرب فهو كلام، وقال يعقوب في الأمرين كلام.

صفحة ٧٩