قال أبو بكر: الجواب في هذه المسألة وفي الذي صلى خمسا واحدة تجزئه ويسجد للسهو.
قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى القول في معنى هذا، فإن كانت الزيادة للركعة في الثالثة من غير أن يقعد لها فهو موضع ما تفسد به الصلاة في قول أصحابنا، وأما إذا كان بعد العقود والتشهد فيلحقه معنى الاختلاف، ومعي أنه إذا ثبت من معنى قولهم: إن له ما لم تتم الركعة أن يرجع فيقعد ويتشهد، فإذا أتم الركعة بالسجود وقعد وتشهد فقد وقع موقع التشهد، ولا يبعد عندي ما قالوا في هذا الفصل من معاني ما قيل في تأويل ذلك، وإن لم يكن نصا؛ لأنه قد ثبت في المعنى الأول من قولهم ما لم يتم الصلاة كان له أن يرجع، وقد كان تمام الصلاة بأكثر من ركعة تامة، وتمام الركعة هاهنا السجود الثاني، فقد تمت الصلاة في الأول على ركعتين، فكان على معنى هذا القول إنه ما لم يتشهد كان له الرجوع إلى صلاته. [بيان، 12/10]
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: اختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين، فروينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير كرها ذلك، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور، ورخص في ذلك الزهري والنعمان، واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي، فقال أنس بن مالك والحسن البصري وأبو الأحوص يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال في قلبي من المرأة والحمار شيء. وكان ابن عباس وابن أبي رباح يقولون: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي وعروة بن الزبير ومالك وأنس وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وبه يقول أكثر أهل العلم، يرون الإمام سترة لمن خلفه، وروي ذلك عن ابن عمرو، وبه قال إبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل.
صفحة ٦٨