قال أبو سعيد: -رحمه الله-: /6/ معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنه إذا شك المصلي في شيء من أمر صلاته أنه لم يصله، فإن كان شكه في أحد من الحدود التي هو فيها من الصلاة ولم يجاوز إلى غيره من الحدود، فيخرج في معاني قولهم إن عليه أن يأتي به، حتى يستيقن أنه قد عمله، ولو شك في الذي جاوزه فقد يخرج في معاني قولهم إنه يرجع إلى أحكامه ما لم يكن بينه وبينه حدان، وهو في الحد الثالث، فإذا كان هكذا ففي بعض قولهم إنه يمضي على صلاته، وفي بعض قولهم إنه يعيد صلاته، وفي بعض قولهم إنه إذا جاوزه ثم شك مما يقال فيه لم تكن عليه رجعة، وهذا في الحدود، وإن شك في شيء مما يقال في الحدود، ولو شك في الحد بعد أن جاوز الحد فأرجو أنه في معنى قولهم إنه لا رجعة عليه إلى الذي شك أنه لم يقله في ذلك الحد، ويبني على صلاته حتى يستيقن أنه لم يقله.
وأما إذا شك في ركعات الصلاة فذلك يختلف فيه في قولهم، ويكثر فيه الاختلاف، فيخرج في معنى قولهم إنه لا يعمل شيئا من ذلك إلا على العلم، وما شك فيه من ذلك أعاده؛ لأن الصلاة لا تؤدى على الشك، وفي بعض قولهم إنه إذا خرج له التحري في معنى ما يشك فيه على معنى ما لا يكون زائد فيه في الصلاة احتاط في صلاته أتمها، وذلك مثل أنه يشك في الثالثة أو الثانية من صلاة المغرب أو الوتر ثلاثا استيقن على الواحدة أنه صلاها فمعي أنه في قولهم إنه في هذا الموضع أنه يقعد لقراءة التحيات إلى (محمدا عبده ورسوله)، ثم يقوم فيأتي بركعة تامة وتحيات؛ لأنه ليس في هذا الموضع في التحري في الصلاة إن كانت قد تمت صلاته في الماضي، وإنما وقعت الزيادة بهذه الركعة بعد تمامها، وإن لم تكن تمت هذه متممة لها في التحري، وما يخرج من هذا المخرج، وهذا الفصل أشبهه في معنى قولهم، وقد قيل يعيد على حال في سائر هذا الفصل من شكه في الركعات معاني الاختلاف مما يطول ذكره.
صفحة ٦٣