وفيه قول رابع: وهو أن عليه كفارة الظهار، هذا قول الحسن بن صالح، وقال مالك إن لم يتابع في النظر فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
قال أبو بكر: لا شيء عليه، ولو احتاط صام يوما كان حسنا.
/123/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في النظر أنه بمنزلة المس، فإن كان نظره إليها لمعنى قضاء الشهوة وإنزال النطفة فلم يزل على ذلك إلى أن أمنى كان عليه ما على المجامع، وهذا موضع محجور عليه بمعنى الوطء، وكذلك إن كان النظر لمعنى المحبة والشهوة إلا أنه لا يريد إنزال النطفة إلى أن أمنى فعليه ما على الماس بنحو ذلك فيما مضى من القول، وإن كان لغير ذلك بغير معنى شهوة من النظر المباح فحضرته الشهوة في تزيده لذلك النظر المباح إلى أن أمنى فمعي أنه يخرج في معاني قولهم أنه لا شيء عليه.
وفي بعض قولهم إن عليه بدل يومه لعله (بدله)، لأنه جاءه من سبب ما ولد على نفسه، وإن كان مغلوبا على سبب كان منه فغلبته الشهوة حتى أنزل، فمعي أنه في بعض قولهم إن عليه بدل يومه بحصول خروج المني منه وهو حال التعبد غير نائم ولا مغلوب العقل.
وفي بعض القول: إنه لا شيء عليه، ويعجبني هذا إذا لم يكن منه سبب من الأسباب يتولد عليه ذلك منه.
ومنه ذكر الصائم يلتمس فيمذي.
قال أبو بكر: واختلفوا في الصائم يلمس فيمذي، فقالت طائفة: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره، وروي هذا القول عن الحسن البصري والشعبي، وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل: عليه قضاء يوم.
/124/قال أبو بكر: لا شيء عليه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في المذي أن بعضا قال: لا شيء عليه وقد صح صومه. وبعضا قال: عليه بدل يومه، ولعل في أكثر القول فيما يخرج عندي أنه لا شيء عليه بمعنى المذي. [بيان، 20/124].
ذكر الوقت للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه
صفحة ٩١