166

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

تصانيف

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه إذا لم يطهر حتى قبر أنه لا غسل فيه، ولا يخرج من قبره، لأنه قد ثبت فيه، وعليه حكم القبر، ولا أعلم معنا هذا الاختلاف من قولهم، إلا أنه إذا كان بمعنى الاتفاق ثبوت غسله ما لم يخف الضرر عليه، لم يبعد عندي ما قال، لأن لا يضيع واجب، وأحسب أن من قول أصحابنا: إنه إن طين عليه فقد ثبت معنى القبر، وما لم يطين عليه ولو وضع اللبن، ثم ذكر أنه لم يغسل أو لم يكفن فإنه يخرج، وهذا عندي أقل ما يكون به حد القبر، وهو التطيين. وإنما حسن ثبوت هذا المعنى لثبوت منع نبش القبور وإخراجه من قبره، وإنما حسن عندي معنى ما قالوا، ولم يبعد إذا كان لمعنى؛ لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خيف على قبر أن يحمله السيل فأذن في تحويله، ولو كان لا يجوز على حال لم يجوز أن يحول [بيان، 16/160] ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة الأمراء والإمام على الجنازة، ووليها حاضر، فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي، وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، ولا يثبت ذلك عنده، وقد تقدم الحسين بن علي على سعيد بن العاص وهو وال على المدينة ليصلي على الحسن بن علي، وقالوا: لولا أنها سنة ما تقدمت. وهذا قول علقمة بن الأسود وسويد بن كاهل والحسن البصري ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان: وهو أن الوالي أحق، وهذا قول الشافعي. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل نحو هذا أن السلطان العادل ولي صلاة الجنازة وقبض الزكاة والجمعة والعيدين دون غيرهم من الناس، ويعجبني أن تكون الصلاة على الميت يلي ذلك وليها، ولا يقدم على السلطان العادل واحد، فإن قدم عليه أحدا كان ذلك عندي تقصرا منه، وجوز ذلك.

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها، فروينا عن أبي بكر وابن عباس وعامر الشعبي وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا الزواج أحق بالصلاة عليها، وقال [ومال؟] أحمد بن حنبل إلى هذا القول. وفيه قول ثان: وهو أن القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري وبكر بن الأشبح والحكم بن عيينة وقتادة ومالك بن /175/أنس والشافعي، وقال الحسن البصري والأوزاعي: الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. وقال النعمان: إن كان الميت امرأة معها زوجها وأبوها فينبغي أن يقدم الأب.

صفحة ٢٠٣