بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Muhammad Ibn Ibrahim Kindi ت. 508 هجري
130

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

تصانيف

في الاستسقاء ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: {وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه} وثبت أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: قحط المصر فادع الله أن يسقينا. قال: فدعا فمطرنا. وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة، وحول رداءه، وقال أبو بكر: وليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، واختلفوا في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الاستسقاء، فكان مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور يقولون: يخرج كالخروج إلى صلاة العيد. وقد روينا عن أبي بكر بن عمر وابن حزم أنه يخرج إلى الاستسقاء، وذلك في زوال الشمس. قال أبو بكر: القول أصح؛ لأن في حديث ابن عباس وصلى كما يصلي في العيد. واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الاستسقاء، فروينا عن مكحول أنه لم ير بذلك بأسا، وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعزلون عن مصلاهم، وحكي ذلك عن الزهري، وقال إسحاق بن راهويه: لا يؤمرون ولا ينهون عنه. وقال الشافعي: يكره إخراجهم ويأمرهم بمنعهم، فإن خرجوا لم يمنعهم. وقال أصحاب الرأي: لا نحب إخراجهم. قال أبو بكر: قول إسحق بن راهويه حسن، وكان الشافعي يقول: أحب أن يخرج الصبيان، وينطلقون وينطقون الاستسقاء، وكبار الناس -نسخة- وكذلك النساء، ومن لا هيئة له منهن.

صفحة ١٦٧