بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Muhammad Ibn Ibrahim Kindi ت. 508 هجري
122

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

تصانيف

مسألة: قال أبو سعيد: ليس في التكبير في أيام التشريق شيء مؤقت وأكثر ما سمعنا من قولهم، ووجدناهم يكبرون هذا التكبير، لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله والله أكبر تكبيرا لا إله الله والله أكبر على ما هدانا أجزأه ذلك، وقيل ذلك إن كبر فقال الله كبيرا، الله أكبر تكبيرا الله أكبر على ما هدانا أجزأه ذلك. وعن الحسن في جامعة أنه إذا كبر الله فقد كبره، وإن قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فذلك حسن إن شاء الله. [بيان، 15/193] ومن كتاب الأشراف: وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. فدل قوله: لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، وقوله: (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان)، ومع قول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن حتى تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب، مع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب، غير أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاث.

صفحة ١٥٩