في ترك الأذان والإقامة للعيد ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وقال جابر ابن عباس: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وهو قول المغيرة ويحي بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جابر والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكان الشافعي يقول: في الأعياد الصلاة جامعة، وقد روينا عن ابن الزبير أنه قال: أذن وأقام، وقال حصين: أول من أذن في الأعياد زياد، وقال أبو بكر: يصلي بلا أذان ولا إقامة.
قال أبو سعيد: -رحمه الله-: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق أنه لا يجب في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وبذلك جاء الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، وصلى بغير أذان ولا إقامة، وإن أذن الإمام أو أمر بالأذان من غير مخالفة ولا إثبات بدعة لمعنى يذكرها، أو لوجه من الوجوه، إلا أنه أراد أن يذكر الناس كان عندي حسنا؛ لأنه حث على السنة وذكر الله، وقد قال أصحابنا: الأذان للصلاة لكسوف الشمس والقمر، وليس هاهنا موضع فرض، وإنما هو موضع اجتماع الناس وتذكيرهم، وليس صلاة الكسوف بأجمع من صلاة العيدين ولا أوجب [بيان، 15/117]
صفحة ١٣٧