93البيان في مذهب الإمام الشافعييحيى بن أبي الخير العمراني - ٥٥٨ هجريمحقققاسم محمد النوريالناشردار المنهاجرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢١ هجريمكان النشرجدةتصانيفالفقه الشافعيوإن كان لرجل ذكران، فإن عرف الأصلي منهما.. وجب ختانه دون غيره.قال صاحب " الإبانة " [ق ٢٥ - ٢٦]: ويعرف الأصلي بالبول.وقال غيره من أصحابنا: يعرف بالعمل، فإن كانا عاملين، أو كان يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على حد السواء.. وجب ختانهما، كما قلنا في الخنثى المشكل.وبالله التوفيق1 / 98نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي