البيان في مذهب الإمام الشافعي

يحيى بن أبي الخير العمراني ت. 558 هجري
74

البيان في مذهب الإمام الشافعي

محقق

قاسم محمد النوري

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

و(الإحياء): لا يكون إلا لما كان فيه الروح، ثم فارقه؛ ولأن العظم يحس، وأطراف الأسنان يلحقها الضرس. إذا ثبت هذا: فسئل فقيه العرب: أيتوضأ من إناء معوج؟ فقال: إن كان الماء يصيب تعويجه.. لم يجز، وإن كان لا يصيب تعويجه.. جاز. و(الإناء المعوج): هو الإناء الذي جعل فيه العاج، وهو عظم الفيل. وعظم الفيل نجس.. لا يجوز بيعه، ولا استعماله في الأشياء الرطبة، ويكره استعماله في الأشياء الجامدة، مثل الامتشاط بمشط العاج من غير رطوبة. [مسألة: اللبن في ضرع الميتة] وإن ماتت شاة، وفي ضرعها لبن.. نجس اللبن بموتها، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: (لا ينجس) وبه قال داود. دليلنا: أنه مائع غير الماء في وعاء نجس، فكان نجسًا، كما لو حلبت في وعاء نجس. وإن ماتت دجاجة، وفي جوفها بيضة، فإن لم يتصلب قشرها، فهي نجسة، كاللبن، وإن كان قد تصلب قشرها، نجس ظاهر القشر، فإذا غسلت.. طهرت، وحل أكلها. وقال علي بن أبي طالب ﵁: (لا يحل أكلها) . دليلنا: أن البيضة مودعة في الحيوان، فلم تنجس بموت الحيوان، كالحمل إذا خرج حيًا.

1 / 79