البيان في مذهب الإمام الشافعي

يحيى بن أبي الخير العمراني ت. 558 هجري
6

البيان في مذهب الإمام الشافعي

محقق

قاسم محمد النوري

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

كتاب الطهارة باب ما يجوز به الطهارة من المياه، وما لا يجوز به قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] [الفرقان: ٤٨] . إذا الطهور عندنا: هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو اسم متعد، وتعديته: تطهيره لغيره من الحدث والنجس. وقال أبو حنيفة، والأصم: (هو اسم لازم غير متعد يعم جميع الطاهرات) . وأجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، كالخل. وأجاز الأصم رفع الحدث بالمائعات الطاهرة غير الماء: كاللبن، والخل. دليلنا: قوله ﷺ: «خلق الله الماء طهورًا» .

1 / 11