بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما ويكره ان يكون أجذم أو أبرص والمنع ضعيف وفى اشتراط اتحاد الخطيب والمصلى احتمال وأوجبه قطب الدين الراوندي مع الضرورة كعزل الخطيب وشبه لا شبهة في الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون النائب ممن حضر الخطبة وإن كان أفضل نعم يشترط ان يكون محرما بالصلاة فلو ابتداء التحريم حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء ولو كان مصليا ظهرا كمسافر أو هم أو شرع قبل اجتماع الشرايط فالأقرب جواز الايتمام به عند تعذر من ينعقد به ان قلنا لا يشترط كونه من المأمومين محل توقف كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتداء به في العصر ابتداء إذا كانت الاستنابة قيل التحريمة واستدامته إذا كان مؤتما بامام الجماعة أو كان منفرد على الاحتمال فرع هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الأقرب ذلك ان قلنا بانعقادها حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق انعقادها عن امام الأصل وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا ولو تشاح الأئمة في الغيبة قدم الأقوات فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وكذا لو كان المنصوبون جماعة على التخيير ان جوزناه ولو حضر الامام الأعظم وجب تقديمه الا لعذر والأقرب وجوب نية الجمعة الإمامة هنا البحث الثالث في الاحكام يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الاذان الأول سواء كان حال جلوس الخطيب أو قبله ويكرم بعد الزوال قبل الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال جلوس الامام على المنبر بعد الاذان ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا ولو خوطب أحدهما حرم
صفحة ١٠٥