194

============================================================

19 بالسلام على أوائلهم ({فصل} ومن أراد الجلوس بين قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ولا يقيم أحدا من موضعه ، فان آثره غيره لم يقبل إلا آن يكرن فى تقديمه مصلحة ، او أمره شيخة بذلك ، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين إلا باذنهما ، ان فسحا له قصد وضم نفسه ، ومن قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به ، ولا يترك أحد السلام لغلبة ظنه أن المسلم عليه لايرد لسبب مالز الوسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال . ولو سلم رجل على امرآة أو عكسه قان كانت زوجته أو آمته أو بينهما محرمية فالسلام سنة والرد واجب، وان كانت أجنبية يخاف الافتان بها لم يسلم ، فان فعل حرم عليها الرد ، ولا تسلم هى عليه قان فعلت كره أن يرد . وإن كانت مجوزا جاز السلام ووجب الرد ، وان كن م فسلم غليهن الرجل أو الرجال جمعا فسلموا على المرآة جاز مالم يخف فتنة، ويجوز السلام بالعجمية وان قدر على العربية إذا فهم المخاطب، ومن لا يستقيم تطقه سلم كيف أمكنه . والسلام عند الانصراف عن القوم سنة كهو عند القوم ويجب جوابه فى الأصح: ولا يجوز أن نبتدىء الذمى بسلام. ومن سلم على من لا يعرفه فبان ذميا ندب أن يقول استرجعت سلامى أورده على تحقيرآ له ، فان سلم هو على مسلم لم يزد فى الرد على وعليكم.

ويكره أن نبتدىء الذمى بشىء من الاكرام ، ومن احتاج إليه لعذر حياه بغيرسلام ورحمة ، كقوله: هداك الله ، أنعم الله صباحك ، أو صبحك الله بالخير ، أو بالسرور أو بالعافية ، أو السعادة ، ونحوه . ومن مر على جماعة فيهم مسلم آو مسلمون وكفار سلم عليهم ، وقصد المسلم أو المسلين (( ومن كتب كتابا إلى مشرك قال فيه سلام على اتبع الهدى . وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا ولم يتب

صفحة ١٩٤