============================================================
يمين مصبورة كاذبة فليتبوا مقعده من النار" وقال "اليمين الفاجرة تذهب بالمال" وقال له "إن اليمين الكاذبة نحس على ذرية الحالف إلى يوم القيامة" وقال ل "لا تكثروا الحلف فى البيع فانه ينفق ثم يمحق" وقال "الحلف س منفقة للسلعة ممحقة للبركة" وقال لةة و من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة" وقال ييل "من اقتطع حق إمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراك" ثم قرأ ( إن الذين يشترون بعهد الله وآيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة) الاية.
ولغو اليمين معفو عنه ، وهو أن يسبق لسانه إلى لفظها بلا قصد كقوله فى غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام : لا والله ، وبلى والله ، أو كان يحلف على شىء فسبق لسانه إلى غيره او سبق إلى الحلف بغير الله بلا قصد ، فانه لا إثم فى شىء من ذلك ولا كفارة ، قال لة "أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة" ومن اللغو قوله ؛ هذا الطعام آو الثوب حرام على، أو إن فعلت كذا فذلك حرام على ، فنه لا يحرم شىء من ذلك ولا كفارة ولا غيرها .
ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته ،سواء فى ذلك الأ نبياء والملائكة، والكعبة، والحياة، والروح ، وغير ذلك ، ومن أشدها (كراهة) الحلف بالأمانة ، قال " من حلف بالأ مانة فليس منا" وقال ة " بن الله ينها كم أن 0 تحلفوا با بائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" وقال "من حلف بغير الله فقد آشرك، قال فى البيان : ولايخلو الحالف بغير الله من أقسام، أ حدها : آن يقصد قصد المين ولا يعتقد فى المحلوف به من التعظيم ما يعتقد بالله فهذا يكره ولا يكفر به . الثانى : أن يقصد اليمين ويعتقد فى المحلوف به من التعظيم ما يعتقد بالله فهذا يحكم بكفره . الثالث : أن يجرى على لسانه من غي.
صفحة ١٣٩