40

التورق المصرفي

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا الحيلة في اللغة: هي الحذقُ، وجودةُ النظر، والقدرة على دقَّة التصرف (١). واحتال: طلب الحيلة. والحيلةُ في الاصطلاح: هي تقديمُ عَمَل ظاهر الجواز، لإبطال حُكْم شرعي، وتحويله في الظَّاهر إلى حُكْم آخر (٢). وعَرَّفها البعضُ بأن يظهرَ تصرُّفًا مباحًا يريدُ به محرِّمًا مخادعة، وتوسُّلًا إلى فِعْل ما حَرَّم الله ﷿، واستباحة مَحْظُوراته، أو إسقاط واجب، أو رفع حقّ، ونحو ذلك (٣). * * * المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع لمعرفة محلِّ النزاع لا بُدَّ من بيانِ أقسامِ الحيلة من حيثُ هي، إذ تنقسمُ إلى

(١) انظر: لسان العرب لابن منظور (١١/ ١٨٦). (٢) انظر الموافقات للشاطبي (٤/ ٢٠١). (٣) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٥٦).

1 / 41