البنك اللاربوي في الاسلام .

السيد محمد باقر الصدر ت. 1400 هجري
75

البنك اللاربوي في الاسلام .

تصانيف

ونظرا إلى أن ذلك وقع بطلب من الآمر بالتحويل المدين فيصبح هذا الآمر ضامنا للبنك قيمة الدين الذي سدده عنه وتحصل المقاصة بين دائنية البنك للآمر بالتحويل نتيجة لتسديد دينه ودائنية الآمر للبنك المتمثلة في رصيده الدائن.

........................................ صفحة : 114

وثالثا: يمكن أن نفسر العملية بأنها حوالة بالمعنى الفقهي «1».

فالآمر بالتحويل مدين والمستفيد من الحوالة دائن فذاك يحيل هذا على البنك المأمور بالتحويل فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا للمستفيد وهو بدوره قد يحيل المستفيد على بنك آخر مراسل له في البلد الذي يقيم فيه المستفيد. فتتم بذلك حوالة ثانية يصبح بموجبها البنك المراسل مدينا للمستفيد. وقد يكون للبنك الأول فرع يمثله في بلد إقامة المستفيد فيتصل به ويأمره بالدفع ولا يكون هذا حوالة ثانية لأن الفرع ممثل للبنك المدين وليس له ذمة أخرى ليحال عليها الدين من جديد.

ورابعا: يمكن أن نفسر العملية بأنها حوالة بالمعنى الفقهي ولكن المحول ليس هو الآمر بالتحويل كما فرضنا في التفسير السابق، بل البنك المأمور بالتحويل نفسه بوصفه مدينا للآمر بما له من رصيد دائن في ذلك البنك فيحيله على مراسلة في بلد إقامة المستفيد فيصبح البنك المراسل هو المدين للآمر بالتحويل فيقوم الآمر بالتحويل بدوره بإحالة دائنه المقيم في بلد البنك المراسل على ذلك البنك ويكلف البنك الذي يتعامل معه بتبليغه ذلك.

والأكثر انسجاما مع واقع العملية كما تجري فعلا هو التفسير الثالث دون التفاسير الثلاثة الأخرى لأن التفسيرين الأولين لا يجعلان المستفيد من الآمر بالتحويل دائنا بالفعل

صفحة ٨٢