بحث في إجابة الدعوة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الثالثة والثلاثون
سنة النشر
العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م
تصانيف
وعن عبد الله قال: إذا عرض على أحدكم طعام وهو صائم فليقل إني صائم وإن كان مفطرًا فالأولى له الأكل لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه ولا يجب ذلك عليه.
وقال أصحاب الشافعي فيه وجه آخر أنه يلزمه الأكل لقول النبي ﷺ " وإن كان مفطرًا فليطعم" ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبًا. ا؟.
القول الثاني: ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الفطر وتركه١.
وممن ذهب إلى هذا بعض الشافعية والحنابلة٢.
ودليل هذا القول:
١- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم" أخرجه مسلم، وشاهده من حديث ابن عمر وجابر وابن مسعود٣.
وفي لفظ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره "إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم".
ووجه الدلالة أنه لو كان الفطر مرغب فيه لحث عليه وقال "فليطعم".
٢- حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" أخرجه مسلم٤.
ووجه الدلالة أنه خير المدعو بين الأكل وعدمه سواء كان صائمًا أم مفطرًا ولم يرغب في أحدهما.
٣- حديث عائشة ﵂ قال: قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: "ياعائشة
_________
١ شرح مسلم للنووي (٩/٢٣٦) طرح التثريب (٧/٧٩) .
٢ المصدر السابق
٣ تقدم ص: ١٠٢، ١٠٧، ١٠٨.
٤ تقدم ص: ١٠٧.
1 / 142