251البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارالإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - ٨٣٩ هجريتصانيفالفقه( مسألة ) ( ع .م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .صفحة ٢٥١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي