بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد
محقق
عبد الكريم بن رسمي ال الدريني
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٢هـ
سنة النشر
٢٠٠٢م
تصانيف
الحديث الثاني والثلاثون: تحديد نصاب زكاة الحبوب والثمار
عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِق صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صدقة" متفق عليه١.
اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالية، والتي تجب فيه الزكاة: الحبوب، والثمار، والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود، وما يتفرع عنها من عروض التجارة.
أما زكاة الحبوب والثمار: فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسق. فما دون ذلك لا زكاة فيه. والوَسْق: ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ. فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. فمن بلغت حبوب زرعه أو مَغَلَّ ثمره هذا المقدار فأكثر: فعليه زكاته فيما سُقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغير مؤونة العشر.
وأما زكاة المواشي: فليس فيما دون خمس من الإبل شيء. فإذا بلغت خمسًا: ففيها شاة. ثم في كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين: فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، وفي ست وثلاثين: بنت لبون، لها سنتان. وفي ست وأربعين: حِقَّةٌ، لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين: جَذَعة، لها أربع سنين. وفي ست وسبعين: بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين: حقتان. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وأما نصاب البقر: فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، له سنة. وفي أربعين مُسِنَّة، لها سنتان. ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة.
وأما نصاب الغنم: فأقله أربعون، فيها شاة. وفي إحدى وعشرين ومائة: شاتان. وفي
_________
(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ١٤٥٩، ومسلم في "صحيحه" رقم: ٩٧٩ بعد ١.
1 / 86