(18)(فكل شيء لم يسعنا جهله فواجب وما عداه نفله) ينقسم العلم(_( ) ينبغي تقييده ب(العلم النافع أو الشرعي) كما هنا؛ لأن في اطلاقه يحتمل الأحكام الشرعية الخمسة فيدخل فيه ما هو محرم وهو ما كان موصلا للشرك أو لإرتكاب المحرمات كالسحر في الغالب مثلا، وما هو مكروه كتعلم ما لا فائدة فيه وتعلم الحيل التي تبطل بها الحقوق وهذا يحرم فيه فعل تلك الحيل دون التعلم ، وكذا الإباحة في البعض الآخر وله أمثلة كثيرة منها تعلم الحرف المتعددة وهو قد يرقى الى الوجوب والندب بحسب النية وكذا بحسب توقف أمور الدين عليه ._) بالنسبة إلى الحكم الشرعي إلى واجب ومندوب اليه. (فالواجب)هو علم كل شيء غير واسع الجهل به، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (العلم فريضة على كل مسلم(، وفي رواية: (طلب العلم فريضة على كل مسلم((_( ) جاء من طريق أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواه ابن ماجة في "سننه" [224] و البيهقي في "شعب الإيمان" [1663 و 1664 و 1665 و1666] وأبو نعيم في "الحلية" [12506] والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/378 و 429 7/398 9/113 و 369 10/373 11/421] وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد (18/87 مع التاريخ) والقضاعي في "الشهاب" [175] والعقيلي في "الضعفاء " (4/250).
كما جاء من طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - رواه البيهقي في "الشعب" [1667] والخطيب (5/193) والقضاعي [174].
ورواه الطبراني في "الصغير" [22] عن السيدة عائشة رضي الله عنها، والخطيب في "التاريخ" (1/424) من طريق الإمام علي، و الامام أبو حنيفة في "مسنده" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/58) عن ابن عمر - رضي الله عنه - و(3/410) عن ابن عباس - رضي الله عنه - ، وجاء مرسلا عن الحسين بن علي عند الطبراني في "الصغير" [61] والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/414).
صفحة ٥٦