البدر التمام شرح بلوغ المرام
محقق
علي بن عبد الله الزبن
الناشر
دار هجر
رقم الإصدار
الأولى
تصانيف
في الزكاة: "لا يحلُّ لآلِ محمد منها شيءٌ" (أ)] (١) وفي معنى أنهم جميع الأمة قول أبي طالب (٢):
وانصر على آلِ الصليبِ ... وعابِدِيه اليوم آلك
فـ "آل الصَّلِيب" المراد به: أتباع الصليب، وهذا هو اختيار الأزهريّ (٣) وغيره مِن المحققين، ورجح الأكثرون الثاني.
وذهب جماعةٌ مِن أئمة أهل البيت إلى أن المراد بهم ذرية النبي ﷺ (٤).
و"الصَّحب" اسمُ جمع لصاحب، وقد اختُلف (ب) في تحقيق معنى الصحابي فقيل: مَنْ طالت مجالسته للنبي ﷺ مُتَّبعا لشرعه، والاتباع على أحد وجهيْن: إما في حياته -وهو رأي أكثر أهل هذا القول- أو في حياته وبعد وفاته، وهو رأي أقلهم، لأنَّ هذا الاسم يفيد التعظيم ولا يستحقه مَنْ بَدل بعده.
والظاهر هو الأول، ويدل على هذا القول ما أخرجه ابنُ الصلاح عن موسى السبلانيّ قال: أتيتُ أنس بن مالك فقلتُ: هل بقَي مِن أصحاب رسول الله ﷺ أحد غيرُك؟
قال: "بقيَ ناسٌ من الأعراب قد رأوه، أما مَن صَحِبه فلا" (٥).
_________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) في هـ: اختلفوا.
_________
(١) أخرجه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا .. وفيه: "إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ... " ٢/ ٧٥٢ ح ١٦٧ - ١٠٧٢.
(٢) هذا القول لعبد المطلب والد أبي طالب .. الروض الأنف ١/ ٧٠.
(٣) تهذيب اللغة ١٥/ ٤٣٨.
(٤) انظر المغني ١/ ٥٤٤، والمجموع ٣/ ٤١٣، فتاوى شيخ الإملام ابن تيمية ٢٢/ ٤٦٠، المحلى ٦/ ١٤٧، البحر ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٥) علوم الحديث لابن الصلاح ٢٦٤.
1 / 15