218

البدر التمام شرح بلوغ المرام

محقق

علي بن عبد الله الزبن

الناشر

دار هجر

الإصدار

الأولى

تصانيف

أوقات أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا. الثاني: (أعند الوضوء، الثالث أ): عند قراءة القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم. الخامس: عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب، ومنها: أهل ما له رائحة كريهة، ومنها: طول السكوت، ومنها: كثرة الكلام. ومذهب الشافعي (١) أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوف المستحبة، ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغيير (ب) كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان، والإِصبع إن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه للشافعية، المشهور: لا تجزئ، والثاي تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يجد غيرها، والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل، ويستاك عرضا لا طول لئلا يدمي لحم أسنانه، وأن يمر السواك أيضًا على طرف أسنانه وكرسي أضراسه، وسقف حلقه إمرارا لطيفا، وأن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، وأن يعود الصبي السواك ليعتاده.
وفي الحديث دليل على جواز الاجتهاد (٢) للنبي ﷺ فيما لم يرد فيه نص من

(أ) ما بينهما بهامش هـ.
(ب) في ب: التغير.

(١) شرح مسلم ١/ ٥٣٨.
(٢) اختلف الأصوليون هل يجوز للنبي ﷺ الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه أو لا يجوز.
أ) قال أكثر الأصوليين: يجوز للنبي الاجتهاد مطلقا من غير تقييد.
ب) قال الحنفية: إنه ﵊ مأمور إذا عرضت له مسألة أن ينتظر الوحي إلا أن يخاف فوت الحادثة ثم الاجتهاد إذا لم يوح إليه.
جـ) قال بعض الأشاعرة والمعتزلة: ليس له الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وقال بعضهم: له الاجتهاد في الحروب دون غيرها.
المستصفى ٢/ ٣٥٥. أصول الفقه للخضري ٣٧١، التبصرة في أصول الفقه ٥٢١.

1 / 180