البدر التمام شرح بلوغ المرام
محقق
علي بن عبد الله الزبن
الناشر
دار هجر
الإصدار
الأولى
تصانيف
والحديث صريح في عدم الوجوب، وقوله: لأمرتهم، أي أمر إيجاب، وهو دليل أيضًا على أن الأمر حقيقة في الوجوب، إذ السواك مسنون إجماعا وما ورد من الأمر به فهو محمول على الندب كحديث (أ) أبي أمامة (١) مرفوعًا: تسوكوا فإن السواك مطهرة (ب) للفم.
أخرجه ابن ماجه وفيه علي بن يزيد الألهاني (٢)، وهو ضعيف جدا، وحديث العباس مرفوعًا: "تدخلون عليّ قلحا (٣)، استاكوا".
رواه البزار (٤) في مسنده، وروى (جـ) أحمد في مسنده من حديث تمام عن العباس بلفظ: "ما لي أراكم تأتوني قلحا؟ استاكوا" (٥). رواه البيهقي في سننه من حديث ابن عباس: "عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم" (٦). وفيها أبو علي الصيقل وهو مجهول، قاله ابن السكن وغيره.
وحديث ابن عباس تفرد به الخليل بن قرة، وهو منكر الحديث، كما قال البخاري.
واعلم أن السواك يستحب في جميع الأوقات، ويشتد استحبابه في خمسة
(أ) في هـ: لحديث.
(ب) في هـ: مطهر.
(جـ) في ب وجـ: رواه.
(١) سنن ابن ماجه ١/ ١٠٦ ح ٢٨٩.
(٢) علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني الدمشقي: ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث التقريب ٢٤٨، الخلاصة ٢٧٨.
(٣) القلح: بفتح القاف واللام صفرة الأسنان، القاموس ١/ ٢٥٣.
(٤) كشف الأستار ١/ ٢٤٣ ح ٤٩٨، وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ عن النبي ﷺ إلا عن العباس بهذا الإسناد.
والبيهقي ١/ ٣٦ عن ابن عباس.
(٥) أحمد ١/ ٢١٤، ومن حديث ابن عباس أخرجه البيهقي ١/ ٣٦ وليس فيه استاكوا.
(٦) أحمد ٢/ ١٠٨، بلفظ (فإنه مطيبة للفم).
1 / 179