343

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

محقق

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

الناشر

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

تصانيف

في بروع بنت واشق الأشجعية أنه مات عنها هلال ولم يكن فرض لها ولا دخل بها وأنه ﵇ قضى لها بمثل مهر نسائها. ورده علي ﵁ لمخالفته رأيه. وإن ردوه جميعا لم تقبل، وإن استتر حديثه فلم يرد ولم يقبل لم يجب العمل به، ويجوز لظاهر عدالة السلف، وجوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة. أما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق. لنا أن العدالة أصل والفسق شرط التثبت، فإذا انتفى انتفى، ولقوله: نحن نحكم بالظاهر، وقبل الصحابة ﵃ حديث من لم يظهر فسقه. أما إذا ظهر الفسق انعكس الحال، فلا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية.

1 / 345