316

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

الناشر

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

الهند

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأما الاستحباب، فاختلف فيه هل هو عند الصلاة أو عند الوضوء؟ فأكثر الحنفية قائلون باستحباب السواك عند كل وضوء، لما روى ابن خزيمة في "صحيحه" (١) والحاكم (٢) وقال: صحيح الإسناد، والبخاري تعليقًا في كتاب الصوم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"، ولخبر أحمد وغيره: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور".
فتبين أن موضع السواك عند كل صلاة، هو قبيل وضوء الصلاة، والشافعية ﵏ يجمعون بين الحديثين بالسواك في ابتداء كل منهما، وإنما لم يجعله علماؤنا من سنن الصلاة نفسها، لأنه مَظِنَّة جراحة اللثة وخروج الدم وهو ناقض عندنا، فربما يفضي إلى حرج، ولأنه لم يرو أنه ﵊ استاك عند قيامه إلى الصلاة، فيحمل قوله ﵊: "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" على كل وضوء.
نعم ما ذكر في بعض الكتب من تصريح الكراهة معللًا بأنه قد يخرج الدم فينقض الوضوء، ليس له وجه، فإن النصوص محمولة على ظواهرها إذا أمكن، وقد أمكن ها هنا، فلا مساغ إذًا على الحمل على المجاز، أو تقدير مضاف، كيف وقد ذكر استحباب السواك عند نفس الصلاة في بعض كتب الفروع المعتبرة، قال في "التتارخانية" (٣) نقلًا عن "التتمة": ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء، وكل شيء يغير الفم، وعند اليقظة، انتهى.
وقال ابن الهمام في شرح "الهداية": ويستحب في خمسة مواضع:

(١) "صحيح ابن خزيمة" (١٤٠).
(٢) "المستدرك" (١/ ١٤٦).
(٣) (١/ ١٠٧).

1 / 317