184

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

الناشر

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

الهند

تصانيف

قَالَ: قِيلَ لَهُ: "لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! قَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ،
===
(قال) عبد الرحمن: (قيل له) أي لسلمان، والقائلون (١) كفار المدينة، وهذا القول صدر منهم طعنًا وتنقيصًا: (لقد علَّمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة) (٢) بكسر الخاء والمد، أدب التخلي والقعود للحاجة، قال الخطابي (٣): أكثرهم يفتحون الخاء، وقال الجوهري: بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم، (قال) أي سلمان: (أجل) حرف إيجاب، أي: نعم يعلمنا كل شيء حتى الخراءة، أجاب على أسلوب الحكيم (٤) ولم يلتفت إلى استهزائهم.
(لقد نهانا (٥) ﷺ أن نستقبل القبلة (٦) بغائط (٧) أو بول وأن لا نستنجي) (٨) لفظة "لا" زائدة (باليمين) أما النهي عن الاستنجاء باليمين، فقال النووي (٩): وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه

(١) قال ابن رسلان: رجل يهودي. (ش).
(٢) قال ابن رسلان: هي الهيئة، أما نفس الحدث فبحذف التاء وبكسر الخاء وفتحها. (ش).
(٣) "معالم السنن" (١/ ١١).
(٤) يعني نحن نحتاج إليه أيضًا في أمور الدين لآداب الخلاء. "ابن رسلان". (ش).
(٥) وهذا مستدل من قال: إن النهي يختص بالاستقبال. "غاية المقصود". (ش).
(٦) قال ابن رسلان: احتج به المانعون مطلقًا، وهو قول أبي أيوب الأنصاري ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. "ابن رسلان". (ش).
(٧) أصله المطمئن من الأرض، ثم صار كناية عن الخارج من الدبر، فالباء بمعنى في "ابن رسلان". (ش).
(٨) والاستنجاء مسح موضع النجو، والنجو: الخرء (الغائط). (ش).
(٩) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ١٥٨).

1 / 185