Kitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiya

المقريزي ت. 845 هجري
29

Kitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiya

تصانيف

فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال ولا خلاف بين أهل الحجاز فيه يعرفه عالمهم وجاهلهم ويتبايعون به في أسواقهم وأحكام المسلمين تدور فيما ينوبهم من أمر الكيل في: زكاة الأرضيين وصدقة الفطر وفدية النسك وكفارة اليمين .

على أن المد: رطل وثلث. والصاع : خمسة أرطال وثلث.

والصاع : ثلث الفرق . والصاع : يذكر . فإذا أنث قيل: ثلاث اصع ء وإذا ذكر قبل: ثلاثة أضواع مثل باب وأبواب والضواع ذكر.

والفرق: ستة عشر رطل .

والقسط: نصف صاع .

وروى عطاء قال: حدثتني عائشة رضى هل عنها قالت : كنت أغتسل أنا و حبيبي من إناء واحد وأشارت إلى إناء والفرق: بتحريك الراء وقيل: بإسكانها .

صفحة ٦٩