Kitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiya

المقريزي ت. 845 هجري
10

Kitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiya

تصانيف

مثل هذا ولم يأت ما قاله من طريق صحيح .

قال: وقد قال أبو عمر بن عبد البر: ال يجوز أن يكون الأوقية على عهد رسول الله كب مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهي ال تعلم مبلغ وزنها .

قال: وتالهما على هذا القول القاضي أبو الفضل عياض فقال : وال يصح أن يكون الأوقية والدرهم مجهولة القدر في زمن

صفحة ٥٠