الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
محقق
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
الناشر
دار طيبة-الرياض
الإصدار
الأولى - ١٤٠٥ هـ
سنة النشر
١٩٨٥ م
مكان النشر
السعودية
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فَقَرَأْتُ طَائِفَةٌ ذَلِكَ نَصْبًا ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ
٤١٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَرَأَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] يَعْنِي رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْغُسْلِ ⦗٤١١⦘
٤١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ
٤١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ، مَوْلَى قُرَيْشٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ.
٤١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا هَكَذَا. وَبِهِ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهِيَ قِرَاءَةُ نَافِعٍ، وَالْكِسَائِيُّ، وَبِهِ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: عَلَى مَعْنَى غَسْلَ الْأَقْدَامِ، لِأَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّمَا مَضَتْ عَلَى غَسْلِهَا إِذَا كَانَتِ الْأَقْدَامُ بَادِيَةً لَا خِفَافَ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ بِهَذَا التَّأْوِيلِ وَكَذَلِكَ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقْرَأُهَا، وَقَرَأَهَا بَعْضُهُمْ (وَأَرْجُلِكُمْ) بِالْخَفْضِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَهَا كَذَلِكَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ، ⦗٤١٢⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَاصِمٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَأَبِي عَمْرٍو وَحَمْزَةَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا لَزِمَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ مِنْ غَيْرِ خُفٍّ
1 / 410