244

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

محقق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر

دار طيبة-الرياض

رقم الإصدار

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

السعودية

٤١١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ
٤١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كُنْتُ أُوَضِّي ابْنَ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ وَمِرَارًا ثَلَاثًا» وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولَانِ: غَسْلُ الْأَعْضَاءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا غَسْلَ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّهُ يُنَقَّيهِمَا، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَوَاحِدَةٌ تُجْزِي عِنْدَهُ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَإِنَّهُ مَرَّةً وَيُجْزِئُهُ وَاحِدَةٌ سَابِغَةٌ عِنْدَهُمْ، وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُؤَقِّتُ فِي ذَلِكَ مَرَّةً وَلَا ثَلَاثًا، قَالَ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ﴾ [المائدة: ٦] الْآيَةَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
٤١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، أَخُو عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ: «هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ، وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ لَمْ ⦗٤١٠⦘ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً» ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ جَعَلَ اللهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُتَوَضِّئِ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ الْمُتَوَضِّئُ عَلَى الثَّلَاثِ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الْوُضُوءِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَكْرَهُ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ لِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ الِاقْتِصَادِ فِي الْوُضُوءِ

1 / 409