141

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

محقق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر

دار طيبة-الرياض

رقم الإصدار

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

السعودية

ذِكْرُ تَطَهُّرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَنَهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ٢٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا يَزِيدُ، أنا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ الرُّخْصَةُ أَنْ تَتَوَضَّأَ الْمَرْأَةُ وَتَغْتَسِلَ بِفَضْلِ طَهُورِ الرَّجُلِ، وَكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّهُ ⦗٢٩٢⦘ قَالَ: تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الرَّجُلِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ وَغُسْلِهَا. وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَذَكَرَ أَبُو الْعَالِيَةِ ذَلِكَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ لَا بَأْسَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تُخِلَّ بِهِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَغُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، وَرُوِيَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ⦗٢٩٣⦘ تَوَضَّأَتْ فَأَرَادَ كُلْثُومُ بْنُ عَامِرٍ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا فَنَهَتْهُ عَنْ ذَلِكَ

1 / 291