أذنها أى شقوها، وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها، وان كان ذكرا نحروه للآلهة، ولحمه للرجال دون النساء.
والسائبة: البعير يسيب بنذر يكون على الرجل ان سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة ان يفعل ذلك، فلا يحبس عن رعى ولا ماء ولا يركبه أحد.
والوصيلة: من الغنم كانوا اذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وان كان أنثى تركت، وان كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها، فلم تذبح لمكانها وكان لبنها وجميع منافعها حراما على النساء، وان وضعته ميتا اشترك فى أكله الرجال والنساء.
وقالوا: السائبة الانثى من الابل، يسيبها الرجل لآلهته، ومن البقر والغنم فيكون ظهورها وأولادها وأصوافها واوبارها وأشعارها للآلهة، والبانها للرجال دون النساء.
والحامى: الفحل اذا ركب ولد ولده، وقالوا: اذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره، فلا يركب، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
1 / 62