مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

عبد العزيز بن فيصل الراجحي ت. غير معلوم
67

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وَكذَلِك َ يَجِبُ إزَالة ُ كلِّ قِنْدِيْل ٍ، أَوْ سِرَاجٍ عَلى قبْرٍ وَطفيه. فإنَّ فاعِلَ ذلِك َ مَلعُوْنٌ بلعْنَةِ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الوَقفُ، وَلا يَحِلُّ إثباتهُ وَتنْفِيْذُه). وَقالَ ابْنُ القيِّمِ ﵀ ُ أَيْضًا في «زَادِ المعَادِ» عِنْدَ ذِكرِهِ وَتعْدَادِهِ فوَائِدَ غزْوَةِ تبوْكٍ وَشَيْئًا مِنْ فِقههَا (٣/ ٥٧١ - ٥٧٢) قالَ: (وَمِنْهَا: تَحْرِيْقُ أَمْكِنَةِ المعْصِيَةِ التي يُعْصَى الله ُ وَرَسُوْلهُ ﷺ فِيْهَا وَهَدْمُهَا، كمَا حَرَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ الضِّرَارِ، وَأَمَرَ بهَدْمِهِ. وَهُوَ مَسْجِدٌ يُصَلى فِيْهِ، وَيُذْكرُ اسْمُ اللهِ فِيْهِ، لمّا كانَ بناؤُهُ ضِرَارًا، وَتفرِيْقا بَيْنَ المؤْمِنِيْنَ، وَمَأْوَىً لِلمُنَافِقِيْن. وَكلُّ مَكان ٍ هَذَا شَأْنهُ: فوَاجِبٌ عَلى الإمَامِ تعْطِيْلهُ: إمّا بهَدْمٍ وَتَحْرِيْق ٍ، وَإمّا بتغْييْرِ صُوْرَتِهِ، وَإخْرَاجِهِ عَمّا وُضِعَ له. وَإذا كانَ هَذَا شَأْنُ مَسْجِدِ الضِّرَارِ: فمَشَاهِدُ الشِّرْكِ التي تدْعُوْ سَدَنتُهَا إلىَ اتخاذِ مَنْ فِيْهَا أَندَادًا مِنْ دُوْن ِ اللهِ: أَحَقُّ باِلهدْمِ، وَأَوْجَب) اه كلامُه. إذا عَلِمْتَ ذلِك َ كلهُ: فوَاجِبُ المسْلِمِيْنَ تِجَاهَ هَذِهِ المسَاجِدِ المبنِيَّةِ عَلى قبوْرِ الأَنْبيَاءِ وَالعُلمَاءِ وَالشُّيُوْخِ وَالملوْكِ وَغيْرِهِمْ: أَنْ لا تتخذَ مَسَاجِدَ، بَلْ يُقطعُ ذلِك َ عَنْهَا، إمّا بهَدْمِهَا، أَوْ سَدِّهَا، أَوْ نحْوِ ذلك مِمّا يَمْنَعُ أَنْ تتخذَ مَسْجِدًا.

1 / 80