مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

عبد العزيز بن فيصل الراجحي ت. غير معلوم
50

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل في حُكمِ الصَّلاةِ في عُلوِّ المقبَرَةِ، وَبيان ِ أَنهَا باطِلة ٌ، لِتَحَقق ِ العِلةِ وَعُمُوْمِ الأَدِلة أَمّا الصَّلاة ُ في عُلوِّ المقبَرَةِ، وَعُلوِّ بقِيَّةِ الموَاضِعِ المنْهيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا: فقدِ اخْتَلفَ مُحَرِّمُو الصَّلاةِ فِيْهَا في ذلك: فقالَ مُحَققوْهُمْ: لا فرْقَ بَيْنَ سُفلِهَا وَعُلوِّهَا، لأَنَّ الاسْمَ يتناوَلُ الجمِيْعَ، وَالحكمُ مُعَلقٌ باِلاسْم. وَقالوْا: وَيَدْخُلُ في كلِّ مَوْضِعٍ مِنْهَا، مَا يَدْخُلُ فِيْهِ مُطلقُ البَيْعِ وَالهِبَةِ مِنْ حُقوْق ٍ، مِنْ سُفلِهِ وَعُلوِّهِ، اعْتِبَارًا بمَا يقعُ عَليْهِ الاسْمُ عِنْدَ الإطلاق ِ، فمَنْ باعَ دَارًا: دَخَلَ في ذلِك َ سُفلهَا وَعُلوُّهَا، لِوُقوْعِ الاسْمِ عَلى الجمِيْعِ عِنْدَ الإطلاق ِ، وَلأَنَّ الحكمَ تَعَبُّدٌ، فيناط ُ بمَا يَدْخُلُ في الاسْم. ثمَّ قالَ المحَرِّمُوْنَ لِلصَّلاةِ في عُلوِّ المقابرِ: إنْ كانَ قدْ بُنِيَ عَلى المقابرِ: بناءٌ مَنْهيٌّ عَنْهُ كمَسْجِدٍ، أَوْ بناءٌ في مَقبَرَةٍ مُسَبَّلةٍ: كانتِ الصَّلاة ُ في عُلوِّ هَذَيْن ِ المبْنَيَيْن ِ: صَلاة ً مُحَرَّمَة ً غيْرَ صَحِيْحَةٍ، لأَنهُمَا مَوْضِعَان ِ مُحَرَّمَان.

1 / 59