47

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أَغلظ َ، لكِنْ هَذَا البَابُ سَوَّى في النَّهْيِّ فِيْهِ بَيْنَ القاصِدِ وَغيْرِ القاصِدِ، سَدًّا لِبَابِ الفسَاد). وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ ﵀ ُ في مَوْضِعٍ آخَرَ - كمَا في «مَجْمُوْعِ الفتَاوَى» (٢٧/ ٤٨٩) -: (وَقدْ نهَى النَّبيُّ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ طلوْعِ الشَّمْس ِ وَعِنْدَ غرُوْبهَا، وَعِنْدَ وُجُوْدِهَا فِي كبدِ السَّمَاءِ، وَقالَ: «إنهُ حِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لهَا الكفار» [م (٨٣٢)] فنَهَى عَنْ ذلِك َ، لِمَا فيْهِ مِنَ المشابهَةِ لهمْ، وَإنْ لمْ يَقصِدِ المصَلي السُّجُوْدَ إلا َّ لِلوَاحِدِ المعْبُوْد) اه.

1 / 56