مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور
الناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
فصل في تَحْقِيْق ِ العِلةِ الكبْرَى للنَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْر
اخْتَلفَ أَهْلُ العِلمِ مِنَ المحَرِّمِيْنَ لِلصَّلاةِ في المقابرِ في عِلةِ ذلِك َ وَسَبَبهِ:
فقالَ جَمَاعَة ٌمِنْهُمْ: «عِلة ُ ذلِك َ وَسَبَبُهُ: نجَاسَة ُ ترَابِ المقبَرَةِ، أَوْ مَظِنَّة ُ ذلِك َ، لاخْتِلاطِهِ بلحُوْمِ الموْتى، وَمَا فضُلَ عَنْهُمْ مِنْ نجَاسَات».
لهِذَا فرَّقَ هَؤُلاءِ بَيْنَ الصَّلاةِ في مَقبَرَةٍ عَتيْقةٍ، وَبينَ الصَّلاةِ في مَقبَرَةٍ جَدِيْدَةٍ، فحَرَّمُوْا الصَّلاة َ في الأُوْلىَ وَأَجَازُوْهَا في الثّانِيَة.
وَفرَّقوْا بيْنَ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ عَلى بُسُطٍ وَفرُش ٍ، تَحُوْلُ دُوْنَ أَرْضِهَا وَبينَ الصَّلاةِ عَليْهَا دُوْنَ حَائِل ٍ، فأَجَازُوْا الأُوْلىَ، وَحَرَّمُوْا الأُخْرَى. وَفي حَالاتٍ أُخْرَى جَرَى عِنْدَهُمْ فِيْهَا التَّفرِيْقُ، مُرَاعَاة ً لِلعِلةِ التِي ظنُّوْهَا.
وَقالَ جَمَاعَة ٌ آخَرُوْنَ - وَهُوَ قوْلُ المحَققِيْنَ، وَعَليْهِ الأَدِلة ُ-: إنَّ عِلة َ ذلِك َ وَسَبَبَهُ أَمْرَان ِ:
أَحَدُهُمَا: كوْنهَا ذرِيْعَة ً إلىَ الشِّرْكِ بعِبَادَةِ أَصْحَابهَا، بصَرْفِ شَيْءٍ مِنْ أَنوَاعِ العِبَادَةِ لهمْ، أَوْ ظنِّ فضْل ِ الصَّلاةِ في تِلك َ البقاعِ عَلى غيْرِهَا لأَجْل ِ ذلِك َ القبْرِ، وَنحْوِ ذلِك َ مِنَ الأُمُوْرِ الفاسِدَة.
1 / 27