مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

عبد العزيز بن فيصل الراجحي ت. غير معلوم
114

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الوَجْهُ الخامِسُ: أَنَّ هَذِهِ الآية َ ليْسَتْ مُخالفة ً- وَلا تَصْلحْ أَنْ تَكوْنَ مُخالِفة ً- لِلأَحَادِيْثِ المتوَاتِرَةِ النّاهِيَةِ عَنْ ذلِك َ، وَإنمَا هِيَ مُوَافِقة ٌ لهَا، مُصَدِّقة ٌ بهَا. فقدْ أَخْبَرَ النَّبيُّ ﷺ باِتخاذِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى قبوْرَ أَنبيَائِهمْ وَصَالِحِيْهمْ مَسَاجِدَ، وَقالَ ﷺ: «إنَّ أُوْلئِكَِ إذا مَاتَ فِيْهمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ، بنوْا عَلى قبْرِهِ مَسْجدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلك َ التَّصَاوِيْر» رَوَاهُ البخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٤٢٧)، (١٣٤١)، (٣٨٧٣) وَمُسْلِم (٥٢٨). وَالله ُ أَخْبَرَ كذَلِك َ في كِتَابهِ بذَلِك َ، فقالَ سُبْحَانهُ: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾. فالآية ُ مُصَدِّقة ٌ لِلأَحَادِيْثِ لا مُخالِفة. تنبيه قدْ أَوْرَدَ الشَّيْخُ الأَلبانِيُّ ﵀ ُ، وَغفرَ لهُ - هَذِهِ الشُّبْهَة َ في كِتَابهِ القيِّمِ «تَحْذِيْرِ السّاجِدِ، مِنَ اتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِد» (ص٦٥ - ٧٨) وَرَدَّهَا مِنْ وُجُوْهٍ عِدَّةٍ فأَحْسَنَ، عَدَا أَنَّ وَجْهَيْهِ الأَوَّليْن ِ في رَدِّهَا لا يسَلمَان ِ لهُ، بَلْ هُمَا مَرْدُوْدَان. * فإنهُ ذكرَ الوَجْهَ الأَوَّلَ فقالَ: (إنَّ الصَّحِيْحَ المتقرِّرَ في عِلمِ الأُصُوْل ِ: أَنَّ شَرِيْعَة َ مَنْ قبْلنا ليْسَتْ شَرِيْعَة ً لنا، لأَدِلةٍ كثِيْرَة). * ثمَّ ذكرَ الوَجْهَ الثّانِي فقالَ: (هَبْ أَنَّ الصَّوَابَ قوْلُ مَنْ قالَ: «شَرِيْعَة ُ مَنْ قبْلنا شَرِيْعَة ٌ لنا»: فذَلِك َ مَشْرُوْط ٌ عِنْدَهُمْ، بمَا إذا لمْ يرِدْ في شَرْعِنَا مَا يُخالِفه).

1 / 130