مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٦٧ - ٨ - الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُمَا، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ".
قال الإمام ابن القيم ‘: "فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب ﵁ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار" (١).
وذكر ‘ أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وأما إذا تأخر المأموم حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛
٦٨ - ٩ - لحديث جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال: له النبي ﷺ: "أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ " قال: لا، قال: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"، وفي لفظ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ
_________
(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/ ٣٧٨، ٤٣٧.
(٢) المرجع السابق، ١/ ٣٧٨، ٤٣٧.
1 / 78