مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
39

مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

تحريم الطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط. ومنها: أنه لا يصحّ الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها، سواء نجَّز ذلك أو علقه. ومنها: أن الظهار محرم؛ لأن اللَّه سمّاه منكرًا [من القول] وزورًا. ومنها: تنبيه اللَّه على وجه الحكم وحكمته؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾. ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته، ويسميها باسم محارمه، كقوله: «يا أمي»، و«يا أختي»، ونحوه؛ لأن ذلك يشبه المحرم. ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود؛ لما قال المظاهر، على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرد الظهار. ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذلك. ومنها: أنه يجب إخراجها إن كانت عتقًا أو صيامًا قبل المسيس، كما قيده اللَّه بخلاف كفارة الإطعام؛ فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن

1 / 40