١٩٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْمُقِيمُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁
بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
١٩٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِأَصْحَابِهِ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِطَائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَنْصَرِفُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى يَقُومُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى يَقُومُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِي ⦗٥٠٦⦘ الطَّائِفَةُ الْأُولَى حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وُحْدَانًا ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى حَتَّى يَقْضُوا الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ وُحْدَانًا»
١٩٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ⦗٥٠٨⦘. وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَيَقْضُونَ رَكْعَتَهُمْ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا أَوَّلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُمْ قِرَاءَةٌ، وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَإِنَّهُمْ يَقْضُونَ رَكْعَتَهُمْ بِقِرَاءَةٍ؛ لِأَنَّهَا فَاتَتْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ. وَهَذَا كُلُّهُ ⦗٥٠٩⦘ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁
1 / 505