(١) أَفَادَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ) (/١٢٣٥). (٢) وَكِلَاهُمَا مَعْصِيَةٌ أَصْلًا. (٣) قَالَ صَاحِبُ فَتْحِ المَجِيْدِ (ص ١٥٨): (قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ﵀: وَأَمَّا مَا نُذِرَ لِغَيْرِ اللهِ كَالنَّذْرِ لِلأَصْنَامِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالقُبُوْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ المَخْلُوْقَاتِ. وَالحَالِفُ بِالمَخْلُوْقَاتِ لَا وَفَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةٌ، وَكَذَلِكَ النَّاذِرُ لِلمَخْلُوْقَاتِ، فَإِنَّ كِلَاهُمَا شِرْكٌ، وَالشِّرْكُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ مِنْ هَذَا وَيَقُوْلَ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ وَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ». (٤) كَالحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ لَا يَنْعَقِدُ وَلَيْسَ فِيْهِ كَفَّارَةٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: (مَنْ حَلَفَ بِالكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ). اُنْظُرْ كِتَابَ (العُلُوُّ لِلعَلِيِّ الغَفَّارِ) لِلحَافِظِ الذَّهَبِيِّ ﵀ (ص١١٦). وَقَالَ الخَطَّابِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ (مَعَالِمُ السُّنَنِ) (٤٥/ ٤) - تَعْلِيْقًا عَلَى حَدِيْثِ الحَلِفِ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى -: (فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الحَلِفَ بِاللَّاتِ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ اليَمِيْنِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الإِنَابَةُ وَالاسْتِغْفَارُ). (٥) مُسْلِمٌ (١٦٤٥).
1 / 83