٣- نبذ الحصاة وقد تقدم.
يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة، وقد نهى الإسلام عنه وأبطله.
٣- الملامسة:
وهي على أوجه ثلاثة:
١- أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب: "بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته"١ فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا، ولا نهارا.
٢- أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة.
٣- أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.
وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"٢.
_________
١ المصدر السابق.
٢ وانظر أيضا تيسير الوصول ١/ ٦٢، ٦٣.
1 / 49