باب الردّ
الرد لغة: العود، والرجوع.
وإصطلاحًا: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. فهو عكس العول تمامًا.
شروط الرد: ولا يكون في مسألة من المسائل ردّ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة:
١ - وجود صاحب فرض.
٢ - عدم وجود عاصب.
٣ - بقاء فائض من التركة.
فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة ردّ.
الورثة الذين يرد عليهم: يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين.
والردّ يشمل ثمانية من أصحاب الفروض وهم:
١ - البنت. ... ٢ - بنت الابن.
٣ - الأخت الشقيقة. ... ٤ - الأخت لأب.
٥ - الأم. ... ٦ - الأخت لأم.
٧ - الأخ لأم. ... ٨ - الجدة الصحيحة.
أمّا - الأب والجدّ - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لايردُّ عليهما.
لأنه متى وجد الأب أو الجد، فلا يمكن أن يكون في المسألة ردّ لأنهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.