إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
الناشر
دار طوق النجاة
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
(باب الحجب)
الحجب لغة: المنع والحرمان.
واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليه أو من أوفر حظيه.
وينقسم الحجب إلى قسمين:
١ - حجب بالوصف: وهو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين، فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لايرث ولا يحجب غيره.
٢ - حجب بالشخص: وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا.
وينقسم إلى نوعين:
أ - حجب نقصان: وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل كنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع ونقل الزوجة من الربع إلى الثمن.
بـ - حجب حرمان: وهو مبني على قاعدتين:
(الأولى) قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم.
(الثانية) ما أشار إليها الجعبري - رحمه الله تعالى - بقوله:
والورثه بالنسبة إلى هذا الحجب قسمان:
القسم الأول: لايحجب قطعًا وهم ستة:
١ - الأب. ... ٤ - البنت الصلب.
٢ - الأم. ... ٥ - الزوج.
٣ - الابن الصلب. ... ٦ - الزوجة.
القسم الثاني: يرث تارة ويحجب أخرى وهم بقية الورثة.
واليك جدول الحجب يتضح لك به المحجوب والحاجب له حرمانًا
1 / 64