إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل ت. غير معلوم
53

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

الناشر

دار طوق النجاة

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

إذًا في المسألة المشتركة تُلغى قرابة الأب. ويشتركون الأخوة الأشقاء مع الأخوة للأم في الثلث ويقسم بينهم بالسوية. فلو كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور. وقد روى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من أن الأشقاء قالوا لسيدنا عمر ﵁ -لما أراد اسقاطهم: (يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرًا ملقى في اليم وفي رواية: حمارًا أليست أمنا واحدة) فاستحسن سيدنا عمر ﵁ ذلك وقضى بينهم بالتشريك وهذه صورتها: ثانيا: العاصب بغيره: البنات بالبنين والأخوات بالإخوة وهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهن: أ - البنت الصلبية: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الابن). بـ - بنت الإبن: تصبح عصبة مع أخيها أو ابن عمها وهو (ابن الابن) سواء كان في درجتها أو أنزل منها، إذا لم ترث بغير ذلك.

1 / 61