إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
الناشر
دار طوق النجاة
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
الأم
١ - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقًا.
٢ - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقًا.
٣ - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.
أخت لأم
١ - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٢ - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٣ - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقًا.
أخ لأم
١ - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٢ - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٣ - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقًا.
الجدة
١ - السدس: لها مالم تحجب
٢ - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.
الأب
١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.
٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.
٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.
1 / 56