إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
الناشر
دار طوق النجاة
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معًا)
الزوج
١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
الزوجة
١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
البنت
١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.
٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.
٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.
بنت الابن
١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب
٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.
٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.
٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.
٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.
1 / 54